تقرير بحث السيد كمال الحيدري لحيدر اليعقوبي

64

شرح الحلقة الثالثة ( الدليل الشرعي )

قوله ( قدّس سرّه ) : « فيكون الوجوب مطلقاً ومتعلّقه مقيَّداً بزمان المجيء على نحو الواجب المعلّق » فإنّ الوجوب فعليّ من الآن ، ولكن الزمان قيد في الواجب ، لا أنّه قيد في الوجوب . قوله ( قدّس سرّه ) : « الذي تقدَّم الحديث عن تصوّره في الحلقة السابقة » ، في بحث الدليل العقلي ، تحت عنوان : زمان الوجوب والواجب . قوله ( قدّس سرّه ) : « مطلقاً » ، لا مقيّداً بالزمان . قوله ( قدّس سرّه ) : « ومتعلّقه » ، الذي هو المادّة مقيّد بزمان المجيء . قوله ( قدّس سرّه ) : « فيه » ، أي في المعنى الحرفي . قوله ( قدّس سرّه ) : « بل هو » المعنى الحرفي . قوله ( قدّس سرّه ) : « لذلك » ، أي للإطلاق والتقييد . قوله ( قدّس سرّه ) : « تبعاً لقابلية طرفيه » ، لأنّه قائم بطرفيه . قوله ( قدّس سرّه ) : « وإنّما هو » ، المعنى الحرفي . قوله ( قدّس سرّه ) : « جزئي بلحاظ خصوصية طرفيه » ، بمعنى أنّ هذه النسبة غير تلك النسبة وغير تلك النسبة . . . . قوله ( قدّس سرّه ) : « عليها » ، أي على تلك النسبة . قوله ( قدّس سرّه ) : « ولا يمكن الحفاظ عليها مع تغيّر طرفيها » ، بمعنى ما تقدّم من أن جزئية المعنى الحرفي جزئية بلحاظ الطرفين لا بلحاظ الانطباق على الخارج ، وإلّا بلحاظ الانطباق على الخارج تابعة للطرفين ، فإن كان الطرفان يقبلان الانطباق على كثيرين فالنسبة فيها أيضاً قابلية الانطباق على كثيرين ، وإن لم يكن الطرفان قابلين للانطباق على كثيرين فالنسبة أيضاً لا توجد فيها قابلية الانطباق على كثيرين ، فالجزئية بلحاظ الطرفين لا بلحاظ الانطباق على الخارج وعدم الانطباق .